المصدر: جريدة اليوم السابع 22/9/2016
كتبت آية دعبس
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه جارى حاليًا العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تحت إشراف وزارة التخطيط، تمهيدًا لإقراره فى أول جلسات الدورة الثانية لمجلس النواب المقرر لها أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار اللائحة خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، بعد طرحها للحوار المجتمعى ومتخصصين للوصول لأفضل إجراءات تنفيذية، مضيفًا: "وسيكون آخر محطات اللائحة هو عرضها على مجلس النواب، باعتبارهم شركاء، رغم أنه لا يلزم قانونًا مشاركتهم بها، واختصاص الحكومة بذلك".
وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون عمل على تحقيق توازن بين حق الاستعانة بمستشارين وخبراء فى تخصصات نادرة، وإتاحة الفرصة للشباب، حيث تضمن عدة ضوابط لضمان عدم استخدام الأمر بشكل غير قانونى، منها: ألا يكون فى تلك الجهة التى ترغب فى التعاقد معه من يكون قادرًا على الحل محله، وتقديم الوزارة المعنية لتقييم مدى احتياجها له، وبالرغم من أنه سيكون خبرة نادرة إلا أنه سيلتزم بالحد الأقصى للأجور، ثم رفع الطلب إلى مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على التعاقد، بجانب الالتزام بحد أقصى للتعاقد معه 3 سنوات، يتم تجديدها فى نهاية كل عام من تلك الفترة".
وأوضح رئيس التنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية تعامل مع الماجستير والدكتوراه باعتبارهما معيار أفضلية، وليس جوازًا إلزاميًا للتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث سيتم التعيين من خلال مسابقتين سنويًا خلال شهرى يناير ويوليو، وسيتولى الوظائف الأكفأ والأجدر من بين المتقدمين، قائلاً: "فى حال تساوى نتائج المتقدمين فسيتم النظر إلى عدة أمور من بينها: التقدير العام، ثم الدرجات أو ترتيبه فى التقدير العام، ثم المؤهلات الأعلى، أى أن المسابقات ستجلب للجهاز الإدارى فقط الأكفأ مما يحتاجه من موظفين".
أما عن العلاوة الدورية، فأكد جميل أنه سيتم صرفها بأثر رجعى عقب إقرار القانون، بقيمة 7% من الأجر الأساسى، كما هو منصوص عليها، اعتبارًا من شهر يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن وزارة المالية فضلت كتابة نسبة محددة للوضوح فى تطبيقها، وعدم ترك التطبيق للأهواء فى حال كتابة "لا تقل عن، أو ما يزيد"، لافتًا إلى أن مجلس النواب يمكنه تغيير تلك النسبة وزيادتها فقط فى حال توفير البند المالى الكافى لصرف الزيادة.
وأشار المستشار محمد جميل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على المادة الخاصة بنسبة الـ5% من الوظائف لذوى الإعاقة، بعد رفض نواب الإعاقة مشاركة فئات أخرى بتلك النسبة، كمصابى العمليات الحربية والمحاربين القدماء، ومصابى الثورة، موضحًا أن المادة نصت على: "أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف لذوى الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن تلك النسبة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها"